الكل يرغب في تحقيق أهدافه المالية دون الوقوع في مخاطر قانونية ويحلم بمشروع ناجح بلا أي معوقات، بل ويسعى الجميع نحو الوصول إلى الاستثمار الآمن. ولكن هل يمكن تحقيق ذلك من ناحية قانونية؟
لكل تحمي استثمارك من ناحية قانونية لا بد من أن تبدأ بتعلم الاستثمار الآمن وتتعرف على أنواعه المختلفة وكافة المواد التي يكفلها القانون لضمان حقك. في هذا المقال سنتناول شرحاً مفصلاً عن مفهوم الاستثمار وأهم الضمانات والحوافز التي تقدمها الدولة من ناحية قانونية.
مفهوم الاستثمار
الاستثمار مفهوم واسع ولكن يمكننا اختصار تعريفه بأنه عبارة تخصيص الأموال أو الموارد في شركة أو صناعة أو مشروع أو ممتلكات أو أسهم أو سندات أو حتى أوراق مالية بهدف تحقيق عائد في المستقبل.
ما هو قانون الاستثمار الجديد ؟
هو قانون تم طرحه داخل جمهورية مصر العربية بهدف تشجيع المشروعات التي تساهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، ويتضمن هذا القانون مجموعة ضمانات كبيرة لدعم الاستثمار والمستثمرين، وحماية المستثمر وأمواله، حيث ضم التشريع الجديد فصلاً خاصًا في الباب الثاني تحت عنوان “ضمانات الاستثمار” ويتضمن هذا الباب تشريعات هامة تضمن حماية استثمارك داخل الدولة، وهو يكفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر المصري.
وحظر القانون الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ووفقا للقانون، لا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
ونصت المادة (4) من القانون على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، على أن يكون نزع الملكية للمنفعة العامة بمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير، وتكون قيمة التعويض معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
ضمانات الاستثمار وحوافزه
وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، هناك عدة تشريعات تضعها الدولة للمستثمرين لضمان عدم ضياع حقوقهم، وتشجعهم على الاستمرار في مشاريعهم الاستثمارية. ويمكن إيضاح هذه الضمانات ضمن مواد القانون الآتية:-
المادة 3
- تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة. وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
- يجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
- تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.
ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم. - وفي مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 4
- لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
- لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
- لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
- لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
المادة 5
- لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
- في جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا جميع الإجراءات القانونية المقررة.
- يحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.
المادة 6
- للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع، وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
- تسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية ودون إبطاء إلى أراضيها وإلى خارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
- في حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 7
- يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
- يحق للمشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
- تلتزم المشروعات الاستثمارية التي تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوي عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال.
المادة 8
- للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يجوز في بعض المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية.
- للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
بالإضافة إلى كل هذه الضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين المصرين والأجانب، فإنها تدرس أيضًا فكرة إلغاء عدد من الرسوم التي يتحملها المستثمر للبد في مشروعه، وتسعى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولا شك في أن تحفيز الاستثمار الخاص من شأنه أن يزيد قدرة الدولة على مواجه الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة العرض الكلي ودعم قيمة العملة المحلية من خلال تخفيض الواردات ورفع الصادرات، فكل ذلك يؤدي إلى النمو الاقتصادي بما يحقق الأهداف الاقتصادية للدولة.
استعن بخدمات legal protectors إذا كنت تسعى للاستثمار داخل مصر، لأننا سنعمل معك على بدء وحماية استثمارك من أي مخاطر قانونية مستقبلية.
المراجع:-
1. قانون (72) لسنة 2017، الباب الثاني ضمانات الاستثمار وحوافزه، الفصل الأول ضمانات الاستثمار، المواد من 3-8